إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          1 - عصبة بالنفس.

          2 - عصبة بالغير.

          3 - عصبة مع الغير.

المادة (249)

          العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:

1 - البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

2 - الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3 - الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

4 - العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه،

وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة (250)

          يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له أن استغرقت الفروض التركة.

المادة (251)

أ)

يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (249) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، تم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب)

يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

<65>