إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (252)

          إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو الأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له.

المادة (253)

أ )

العصبة بالغير

 

 

1 -

البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

 

2 -

بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتهما، أو أنزل منهما، واحتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.

 

3 -

الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.

 

4 -

الأخت لأب فأكثر، مع الأم لأب فأكثر.

   ب) يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة (254)

          العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

الفصل الثالث

الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة (255)

 

الوارثون بالفرض والتعصيب:

1 -

الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.

<66>