إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

3 -

الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

الباب الثالث

الحجب والرد والعول
المادة (256)

أ)

الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.

ب)

الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.

جـ)

المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

المادة (257)

الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

المادة (258)

          الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها فيرد على جميع أصحاب الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين.

المادة (259)

          العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

<67>