إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الرابع

المسائل الخاصة

الفصل الأول
الأكدرية
المادة (260)

          يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.

          للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

الفصل الثاني

المشتركة

المادة (261)

          يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.

          للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.

الفصل الثالث

المالكية وشبهها
المادة (262)

لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المالكية وشبهها:

المالكية: زوج، وأم، وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

<68>