إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



وثيقة مسقط
للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

"الصيغة التي توصلت لها لجنة الخبراء المختصين وأقرها وزراء العدل في اجتماعهم الثامن المنعقد في مسقط بتاريخ 8 - 9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20 - 21 أكتوبر 1996م ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26- 28 رجب 1417هـ الموافق 7 - 9 ديسمبر 1996م".

الكتاب الأول

الزواج

الباب الأول

الخطبة

المادة (1)

الخطبة طلب التزوج والوعد به.

المادة (2)

تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة.

المادة (3)

أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا

<7>