إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3) أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقا (قرابة الأب)، وأعمام، وعمات وأخوال، وخالات أم المتوفى مطلقا (قرابة الأم).

4) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

5) أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأب)، وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأم).

6) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا، وهكذا..

الفصل الثاني

ميراث ذوي الأرحام
المادة (264)

أ)

الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب)

إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم.

جـ)

إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة (265)

أ)

الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.

ب)

إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

<70>