إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (269)

          يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة (270)

          تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة

المادة (271)

          لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة (272)

          يكون توريث ذوي الأرحام بالتساوي.

الباب السادس

مسائل متنوعة
المادة (273)

          يوقف للمفقود من تركة مورثه نصييه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.

المادة (274)

          إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حيا طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (195) من هذا القانون.

<72>