إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

جـ)

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة (4)

          الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأه، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

المادة (5)

أ)

الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ب)

إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.

جـ)

لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت ببينة.

د)

للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.

المادة (6)

          يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة.

المادة (7)

          لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية:-

1 - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

<8>