إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة التاسعة

تسوية المنازعات

1 -

في حالة نشوء أي نزاع بين أي من الحكومات المتعاقدة أو بين أي منها وبين المؤسسة حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها، يسعى الأطراف في هذا النزاع لتسويته وديا عن طريق المفاوضات، وفي حالة فشل تلك المفاوضات خلال تسعين يوما من تاريخ طلب أي من الأطراف الدخول فيها يحال النزاع للتحكيم أمام محكم واحد أو أكثر طبقا لما هو وارد في الفقرات التالية.

2 -

تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار موجه من الطرف طالب التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة يبين طبيعة النزاع والقرار المطلوب صدوره واسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف الآخر أو كل من الأطراف الأخرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار أن يخطر طالب التحكيم وأي أطراف أخرى باسم المحكم المعين من قبله. ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهم حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الرأي بالتساوي في الهيئة.

3 -

إذا لم يعين أي طرف محكما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار الموجه إليه من طالب التحكيم أو لم يتفق المحكمون على تعيين الحكم المرجح خلال المدة المحددة لذلك، عين ذلك الحكم وكذلك المحكم من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4 -

بصرف النظر عما جاء في الفقرتين 2، 3 من هذه المادة يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على عرض المنازعة على محكم واحد يعين باتفاق الأطراف خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار الموجه من طالب التحكيم، وإذا لم يتفق الأطراف على هذا المحكم عينه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتكون لهذا المحكم جميع اختصاصات وصلاحيات هيئة التحكيم المشار إليها في هذه المادة.

<8>