إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

المشار اليها في المادة " الخامسة" من هذه القواعد . ويتم ذلك كل ستة شهور.

ب -

تاريخ بدء الانتاج للمشاريع المرخص لها ويتم ذلك دوريا أولا بأول.

المادة الرابعة:

         للجهة المختصة الغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ اصداره اذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه، ومن حق الجهة المختصة تمديد هذه الفترة اذا رأت ذلك ضروريا.

المادة الخامسة:

         تشكل لجنة التعاون الصناعي لجنة فنية دائمة من المسئولين عن اصدار التراخيص الصناعية بدول المجلس تجتمع في اطار الامانة العامة، مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون مهمتها:

أ -

مراجعة وتقويم اوضاع المشاريع التي رخص بها ولم تنفذ خلال المدة المشار اليها في المادة " الرابعة " واسباب ذلك واقتراح السبل الهادفة لتنفيذ هذه المشاريع وطنيا أو على اساس مشترك.

ب -

دراسة اوضاع المشاريع القائمة التي تعاني من مشاكل معينة وذلك بناء على طلب الدولة المقام بها المشروع واقتراح الحلول المناسبة للنهوض بها.

جـ -

مراجعة وتقويم المعلومات المتوفرة لدى الامانة العامة عن الصناعات التحويلية بدول المجلس.

د -

القيام بكل مامن شأنه تسهيل عملها كالزيارات الميدانية والاستعانة بالخبراء واجراء الدراسات.

هـ -

أية مهام اخرى تكلف بها من قبل لجنة التعاون الصناعي.

المادة السادسة:

         ترفع اللجنة الفنية توصياتها للجنة التعاون الصناعي.

المادة السابعة:

         للجنة التعاون الصناعي حق تفسير هذه القواعد.

<3>