إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



م 9 -

تقوم الامانة العامة بعرض طلبات الحماية الواردة من الدول الاعضاء على لجنة الحماية حسب أولوية ورودها الى الامانه العامة.

م 10 -

تختص لجنة الحماية بما يلي:

أ -

دراسة طلبات حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المقدمة من الدول الاعضاء واصدار التوصيات المناسبة بشأنها، بما في ذلك تحديد المدة المناسبة للحماية، في حالة التوصية بها.

ب -

مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادى بالتنسيق مع كل من لجنة التعاون الصناعي والامانة العامة . وخاصة مراقبة سعر وجودة المنتجات المحمية والتطور في استغلال الطاقات الانتاجية غير المستغلة اثناء مدة الحماية ورفع مرئياتها في هذا الصدد الى لجنة التعاون المالي والاقتصادى.

جـ -

دراسة الاثار الايجابية والسلبية الناجمة عن قرارات الحماية. ورفع مرئياتها بشأنها إلى كل من لجنة التعاون المالي والاقتصادى ولجنة التعاون الصناعي.

د -

التوصية بالغاء قرارات الحماية في حالة اخلال اغلبية اصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم المنصوص عليها في هذا النظام.

هـ -

اقتراح اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد حالات الاغراق.

و -

أى اختصاصات اخرى تكلف بها اللجنة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادى بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

م 11 -

تصدر توصيات لجنة الحماية باجماع الدول الاعضاء.

م 12 -

تجتمع لجنة الحماية بصفة دورية مرتين على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك.

خامسا - اجراءات الحماية:

م 13 -

ترسل الدول الاعضاء طلبات الحماية الى الامانة العامة لمجلس التعاون لادراجها في مشروع جدول اعمال لجنة الحماية وذلك قبل موعد الاجتماع

<4>