إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عشره بشأن
لائحة شهادات تصدير المواد الغذائية وشهادة صلاحية التصدير

          استنادا إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون وانسجاما مع ما ورد في المادة الأولى والمادة السابعة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة . أطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة حول لائحة شهادات تصدير المواد الغذائية (مرفق رقم 2) وشهادة صلاحية التصدير (مرقق رقم 3) التي أوصت لجنة التعاون التجاري باعتمادها في اجتماعها السابع عشر الذي عقد يومي 30 - 31 مايو 1992 م.. كما اطلع المجلس على توصية المجلس الوزاري في دورته الرابعة. والأربعين وعلى توصية لجنة التعاون المالي والإقتصادي في اجتماعها الثاني والثلاثين حول نفس الموضوع، وبعد الإطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الخامسة والأربعين، قرر المجلس الأعلى ما يلي:

-

تفويض المجلس الوزاري باقرار كل من لائحة شهادات تصدير المواد الغذائية وشهادة صلاحية التصدير.

<1>