إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الإجراءات:

1 -

تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بابلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهة المختصة باصدار شهادات صلاحية التصدير لتعميمها على دول المجلس.

2 -

يقوم المصنع في أية دولة عضو الذي يرغب في تصدير منتجاته إلى أي دولة اخرى عضو بتقديم طلب إلى الجهة المختصة باصدار الشهادة للحصول عليها وأن تكون منتجاته مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وفي حالة عدم صدور مواصفة خليجية تطبق متطلبات الجهة المستوردة.

3 -

تقوم الجهة المختصة باصدار الشهادة بالتفتيش على المصنع صاحب الطلب وتطبق بنود المواصفة القياسية الخليجية رقم 21 / 1984 م على المصنع. وكذلك سحب عينات من النتائج المراد تصديره واجراء الإختبارات اللازمة عليه وخاصة الاختبارات الميكروبيولوجية للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

4 -

تحتفظ الجهة المختصة باصدار الشهادة بنتائج التفتيش الفني على المصنع ونتائج الإختبارات التي تم اجراؤها في المصنع أو في المختبرات المعتمدة لديها لتقديمها عند طلبها من أي دولة عضو وذلك عن طريق الأمانة العامة للمجلس.

5 -

تقوم الجهة المختصة باصدار الشهادة بملء نموذج شهادة الصلاحية للتصدير وتوقيعه من المخول بذلك في هذه الجهة وختمه بخاتمها الرسمي والإحتفاظ بصورة من هذه الشهادة وتسليم الأصل إلى المصنع طالب التصدير.

6 -

تقوم الجهة المختصة لاصدار الشهادة بالتفتيش دوريا على المصنع بحيث لا يقل عن ثلاث مرات خلال فترة صلاحية الشهادة.

    <3>