إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



أحكام عامة:

1 -

تكون صلاحية الشهادة لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدارها.

2 -

تلتزم جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقبول هذه الشهادات مع ارساليات المواد الغذائية المصدرة إليها من إحدى الدول الأعضاء واعتمادها.

3 -

لا يتم فسح فوري لاية ارسالية مواد غذائية بين دول المجلس إلا اذا كان مرفقا معها شهادة الصلاحية والا فتخضع الإرسالية للفحص المختبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو متطلبات الجهة المستوردة.

4 -

يكون المصنع المصدر مسئولا عن الإرسالية المصدرة خلال فترة صلاحية شهادة التصدير مسئولية كاملة دون أي مسئولية على الجهة المختصة باصدار الشهادة.

5 -

تكون هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الجهة الفنية التي يرجع إليها لابداء الرأي حول أي مشكلة فنية تخص هذه الشهادات والمواصفات الخاصة بالسلع الغذائية وتقوم بتقديم الإستشارات في هذا الشأن لجهة إصدار الشهادة بناء على طلب الدولة المعنية.

    <4>