إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عشرة بشأن
نظام براءات الإختراع والنظام الأساسي لمكتب براءات الإختراع

          استنادا إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، وانسجاما مع ما ورد في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة للاتفاقية الإقتصادية الموحدة حول التعاون الفني والتقني، استذكر المجلس الأعلى قراره في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالكويت خلال الفترة 17 - 19 جمادى الآخرة 1412 هـ الموافق 23 - 25 ديسمبر 1991 م حول نظام براءات الإختراع، والنظام الأساسي لمكتب براءات الإختراع، وبعد الإطلاع على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها العاشر وعلى توصية لجنة التعاون العلمي والتقني في اجتماعها السابع الذي عقد يوم 30 نوفمبر 1991 م وعلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقد يوم 22 نوفمبر 1992 م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الخامسة والأربعين، قرر المجلس الأعلى ما يلي:-

1 -

إقرار نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة (مرفق رقم 4) .

2 -

الموافقة على النظام الأساسي لمكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون بالصيغة المرفقة (مرفق رقم 5) وأن يكون مقر هذا المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأن تقوم الأمانة العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في المادة " 3 " من نظام مكتب براءات الإختراع وبدأ تطبيق هذا النظام.

3 -

تكليف مجلس ادارة براءات الإختراع بتحديد العلاقة بين هذا المكتب والمكاتب الوطنية لبراءات الإختراع الموجودة في أي من دول المجلس أن وجدت.

 <1>