إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية

 

1 -

يكون الإختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة في دول مجلس التعاون.

2 -

(أ) يكون الإختراع جديدا اذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الإستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالإختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاما.

(ب) لاغراض تطبيق الفقرة (أ)، لا يعتد بالكشف عن الإختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة واحدة سواء قبل تاريخ ايداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب اجراءات اتخذها صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك، أو حدث ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك.

3 -

يعتبر الإختراع منطويا على خطوة ابتكارية اذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة.

4 -

يعتبر الإختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان في الإمكان انتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات. على أن تفهم " الصناعة " بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية.

   <4>