إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

اذا كانت هناك منشأة تقوم بتصنيع منتج أو باستعمال طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جديدة لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الإستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الحادية عشرة

          على مالك البراءة استغلال الإختراع المشمول بالبراءة استغلالا صناعيا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من تاريخ منح البراءة ويجوز لمجلس الإدارة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين إذا رأى أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كافيا تطبق أحكام المادة الثامنة عشرة (فقرة 1) من هذا النظام.

المادة الثانية عشرة

          يجوز لحكومة أي دولة من دول مجلس التعاون إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة أن تقرر أن في امكان احدى وكالاتها أن تستغل الإختراع اذا رفض ذلك صاحب البراءة، شريطة دفع تعويض عادل ينص عليه في قرار الإستغلال، ويجوز الطعن في هذا القرار وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة.

المادة الثالثة عشرة

          لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الإختراع على الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

<9>