إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة عشرة

          لا يمنع استيراد أو عرض أو استعمال أو تخزين بهدف العرض للبيع أو البيع أو الإستعمال أي منتجات مشمولة ببراءة صادرة من مكتب البراءات إلا بعد استغلال الإختراع صناعيا كافيا في دول مجلس التعاون،

المادة الخامسة عشرة

          مدة البراءة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، وفي حالة كون الإختراع حاصلا على براءة من مكتب آخر فإن المدة تحتسب من تاريخ التسجيل السابق إذا ثبت ان الإختراع كان جديدا وقت ايداعه لدى المكتب المذكور ويبدأ حساب مدة البراءة من تاريخ سريان أول براءة اذا كان الإختراع مسجلا لدى أكثر من مكتب، ولمالك البراءة طلب تمديدها لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد على ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما الأخيرة من المدة الأصلية وأن تكون هناك مبررات جدية تستدعي التمديد.

المادة السادسة عشرة

          يستحق على براءة الإختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، واذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوما من بداية السنة استحق عليه رسم اضافي. فإذا لم يقم بسداده بعد انذاره خلال التسعين يوما الأولى جاز تحول الحق في التصرف في البراءة إلى المكتب.

<10>