إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة عشرة

1 -

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الإستغلال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين ومعتمدا من جهة رسمية في احدى دول مجلس التعاون، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة مكتب البراءات ما لم يتم سداد الرسم المقرر في اللوائح وتسجيله في سجلات مكتب البراءات.

2 -

لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

3 -

يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الإختراع المنصوص عليها في العقد في دول مجلس التعاون وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الإختراع، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والإمتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

1 -

يجوز لمكتب البراءات منح ترخيص اجباري اذا كان الإختراع المشمول ببراءة لم يستغل في دول مجلس التعاون على الإطلاق أو استغل فيها على وجه غير كاف وذلك بناء على طلب يقدمه له أي شخص بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة شريطة أن يثبت في طلبه مقدرته على استغلال الإختراع المشمول بالبراءة في دول مجلس التعاون استغلالا

<11>