إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

صناعينا كافيا وذلك مقابل تعويض عادل يدفع لمالك البراءة.

2 -

للمستفيد من الترخيص الإجباري الحق في استغلال الإختراع المشمول ببراءة من مكتب البراءات وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار منح الترخيص الإجباري وفي البدء بالاستغلال في المهلة المحددة، ويتعين أن ينص في القرار على كيفية الإستغلال.

3 -

لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص اجبارية اخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الإختراع ذاته أو منح تراخيص أخرى باستغلال الإختراع ذاته ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

المادة التاسعة عشرة

          اذا كان استغلال الإختراع له أهمية كبرى بالصناعة وكان هذا الإستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمكتب البراءات منح أي من الطرفين ترخيصا اجباريا باستغلال الإختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الإستغلال، ويحدد مكتب البراءات مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة العشرون

          يتم الغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية:-

1 -

اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا صناعيا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين اذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير.

2 -

اذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمنصوص عليها في اللوائح خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها.

<12>