إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

اذا لم يراع المرخص له اجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص.

المادة الحادية والعشرون

1 -

تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها، وكذلك تنتقل ملكية براءة الإختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض.

2 -

يجوز لكل ذي شأن في ملكية البراءة أن يقدم طلبا لمكتب البراءات لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيلها واشهارها.

المادة الثانية والعشرون

         تصدر اللجنة، بناء على طلب مالك البراءة قرارا بمنع أي عمل يعتبر تعديا على حقوقه أو الحيلولة دون حدوث التعدي، متى كان هذا العمل يعتبر تعديا في أي من دول مجلس التعاون. كما يجوز للمستفيد أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لمنع التعدي باسمه اذا قدم دليلا على ان مالك البراءة لم يتقدم بالطلب إلى اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه الطلب المقدم إليه من المستفيد، ويجوز لمالك البراءة في هذه الحالة أن ينضم إلى المستفيد في طلبه. ولا يخل ذلك بأي عقوبات جزائية أو مالية منصوص عليها في القوانين (الأنظمة) في دول مجلس التعاون وبحق صاحب الشأن في الحصول على التعويض العادل وفقا لقوانين (أنظمة) دول مجلس التعاون.

المادة الثالثة والعشرين

         اذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه ان يعين

<13>