إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

وكيلا معتمدا ومقيما في احدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مالك البراءة أمام مكتب البراءات.

المادة الرابعة والعشرون

1 -

يعد مكتب البراءات سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه.

2 -

يصدر مكتب البراءات نشرة رسمية دورية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .

المادة الخامسة والعشرين

          يشكل المجلس الوزاري لجنة للتظلمات وفقا لما يلي:-

1 -

تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.

2 -

ترشح كل دولة من تراه مناسبا لعضوية اللجنة ويختار المجلس الوزاري اثنين من هؤلاء المرشحين بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا

3 -

يرأس اللجنة أحد القانونيين من أعضائها ينتخبه بقية الأعضاء.

4 -

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

5 -

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا اذا حضره ثلثا الأعضاء.

6 -

مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح الدولة المعنية وموافقة المجلس الوزاري.

7 -

ليس للجنة أن تمتنع عن اصدار قرار في الدعوى استنادا إلى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح تحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى

      <14>