إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          القواعد العامة المرعية في دول مجلس التعاون ومبادئ الحق والعدل والإنصاف.

المادة السادسة والعشرون

          كل قرار نهائي لمكتب البراءات يجوز أن يكون موضع تظلم يتقدم به الطرف المعني كتابة للجنة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.

المادة السابعة والعشرون

          لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مكتب البراءات تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية.

المادة الثامنة والعشرون

1 -

يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء المختص في كل دولة من الدول الأعضاء بالنسبة للقضايا التي تنشأ في تلك الدول ماعدا المنازعات التي يكون المكتب طرفا فيها، فيطعن بها أمام الجهة المختصة في دولة المقر.

2 -

تختص الجهات القضائية في كل دولة من دول المجلس بنظر المنازعات الناشئة فيها عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام "القانون".

 

 

المادة التاسعة والعشرون

          لايجوز الجمع بين التسجيل في مكتب براءات الإختراع لدول مجلس التعاون وأي مكتب براءات آخر في دولة عضو في مجلس التعاون وتوضع اللائحة التنفيذية ذلك.

<15>