إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثلاثون

          يحصل مكتب البراءات رسوما مالية من المستفيدين في الحالات التالية:-

1 - طلب براءة الإختراع.
2 - نشر ومنح البراءة.
3 - الرسوم السنوية للبراءة.
4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.
5 - تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)
6 - الحصول على صور من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة.
7 - منح التراخيص الإجبارية.
8 - تسجيل عقود التراخيص.
9 - طلب تمديد مدة البراءة.

          وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.

المادة الحادية والثلاثون

          يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون

          تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي.

المادة الثالثة والثلاثون

          يقر هذا النظام من المجلس الأعلى ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من اقرار اللوائح التنفيذية من المجلس الوزاري.

<16>