إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مرفق رقم (5)
النظام الأساسي لمكتب براءات الإختراع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمهيد:-

          وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 م.

          وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 15 محرم 1402 هـ الموافق 11 نوفمبر 1981 م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الإتفاقية.

          وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الإقتصادية فإن لجنة التعاون العلمي والتقني في اجتماعها السادس بتاريخ 30 سبتمبر 1989 م توصي المجلس الوزاري برفع هذا النظام للمجلس الأعلى للموافقة عليه واقراره حسب الصيغة التالية:-

المادة (1)

          ينشأ بموجب هذا النظام ضمن اطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (2)

          يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

<17>