إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (3)

تكون مهام للمكتب كما يلي:-

(أ) تنفيذ نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.
(ب) توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.
(ج) أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس ادارة المكتب.

المادة (4)

          يتولى ادارة المكتب مجلس ادارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الإقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة (5)

          يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

المادة (6)

          يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الأقل من موعد الإجتماع.

<18>