إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (7)

          لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا الا اذا حضرة ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

المادة (8)

          تتخذ قرارات مجلس الإدارة باجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

المادة (9)

          يختص مجلس ادارة مكتب براءات الإختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:-

 

(أ)

الإختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون (المواد 11، 12، 18).

 

(ب)

اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الإختراع.

 

(ج)

تحديد الإحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.

 

(د)

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري .

المادة (10)

(أ)

يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة المكتب:

(ب)

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة.

 <19>