إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عشرة بشأن
قواعد ممارسة تجارة التجزئة

         بعد الإطلاع على المادة الثامنة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة، واستنادا إلى القرار " رابعا " من القرارات الإقتصادية للمجلس الأعلى في دورته السادسة، وقراره " 4 أ " من القرارات الإقتصادية في دورته السابعة حول السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري.

         وبعد الإطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول قواعد ممارسة تجارة التجزئة وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع عشر الذي عقد يومي 30 - 31 مايو 1992 م وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الرابعة والأربعين حول تلك القواعد .. وعلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقد يوم 22 نوفمبر 1992 م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الخامسة والأربعين حول الموضوع قرر المجلس الأعلى ما يلي:

         إقرار القواعد المعدلة لممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس - حسب الصيغة المرفقة - (مرفق رقم 1) والعمل بها لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.

<1>