إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة
النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية

          اطلع المجلس الأعلى على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد يومي 24 - 25 أكتوبر 1995م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية. وبعد الاطلاع على ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول معاملة مواطني دول المجلس في أية دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي.

          كما استذكر المجلس قراره في دورته الثامنة بتخويل لجنة التعاون المالي والاقتصادي باضافة أية انشطة أو مهن يسمح لمواطني دول المجلس بممارستها وفقا للقواعد التي وضعت لذلك بعد موافقة المجلس الوزاري عليها.

          وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) فان المجلس الأعلى يقرر ما يلي:

          السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية:

- دور الحضانة.

- رياض الأطفال.

- المدارس الخاصة.

- مدارس اللغات.

- مدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر.

- مراكز التدريب، مثل:

<1>