إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن توحيد اجراءات تطبيق قرارات
المجلـس الأعلى في المجـالات الاقتصاديـة

          استذكر المجلس الأعلى القرار "رابعا" من قرارات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى القاضي بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتعاون مع الأمانة العامة بمراجعة الاجراءات التي اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية وذلك من اجل توحيد هذه الاجراءات وجعلها واضحة لمواطني دول المجلس في مساعيهم للاستفادة من المزايا التي توفرها هذه القرارات تسهيلا لتحرك البضائع والخدمات ورؤوس الأموال واقامة المشاريع الاستثمارية بين دول المجلس.

          واطلع المجلس على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد يومي 24 - 25 اكتوبر 1995م المستندة على توصية اللجنة القانونية المكلفة بدراسة توحيد الاجراءات، والتي عقدت اجتماعها يوم 18 يونيه 1995م.

          وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية)، يقرر المجلس الأعلى ما يلي:

          توحيد الاداة القانونية التي تصدر بها القرارات التطبيقية لقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بحيث تصدر تلك القرارات من السلطات التنفيذية بالدول الأعضاء بحد ادنى مجلس الوزراء في كل دولة عضو، بما لا يتعارض مع ما تنظمه الدساتير والأنظمة المحلية في كل دولة عضو.

<1>