إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



11 - تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء.

12 - الاشتراك كعضو مراقب في المنظمات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالتقييس وتخدم أغراض الهيئة.

المادة الخامسة

1 - يتكون مجلس الإدارة من الوزير المختص أو من ينوب عنه من كل دولة عضو. ويشارك في اجتماعاته دون أن يكون لهما حق التصويت كل من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وأمين عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - يرأس مجلس الإدارة أحد ممثلي الدول الأعضاء وذلك لمدة سنة بالتناوب من بين الوزراء المختصين أو من ينوب عنه من الوزراء حسب النظام المتبع في مجلس التعاون وينوب عنه في حالة غيابه الوزير الذي يليه في الترتيب.

3 - يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل عام بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس.

4 - يكون اعتماد مواصفات الهيئة باجماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وتصبح هذه المواصفات القياسية الزامية لجميع الدول الموافقة عليها وتصدر القرارات الأخرى بأغلبية الحاضرين ويرجح جانب رئيس المجلس عند تساوي الأصوات.

<5>