إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السادسة

          يختص مجلس ادارة الهيئة بجميع شئونها ويتخذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك:

1 -

رسم السياسة العامة للهيئة.

2 -

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات ومشاريع المواصفات التي تعرض عليه من الأمين العام أو التي يكلف بإعدادها.

3 -

تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4 -

اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 -

اعتماد المواصفات القياسية الخليجية.

6 -

اعتماد ميزانية الهيئة.

7 -

المصادقة على الحساب الختامي للهيئة وتعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافأته.

8 -

اعتماد كافة الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمالية لضمان حسن سير العمل بالهيئة.

9 -

يرفع مجلس ادارة الهيئة تقارير دورية عن أعمال الهيئة للمجلس الوزاري.

المادة السابعة

          يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة صلاحيات الإدارة التنفيذية وله في سبيل ذلك:

1 - اعداد خطط وبرامج الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

<6>