إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

تسيير أمور الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

3 -

الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والفنيين والإداريين والعمال من مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير العمل بالهيئة وتحديد مكافآتهم وفق لائحة يقرها مجلس الإدارة.

4 -

التعاقد مع الخبراء والفنيين والإداريين والعمال من غير مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير العمل بالهيئة وتحديد مكافآتهم وفق لائحة يقرها مجلس الإدارة.

5 -

التعاون الفني مع الجهات الفنية المتخصصة لتطوير أعمال الهيئة في حدود الصلاحيات المخولة له.

6 -

تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من الدول الأعضاء اللازمة لاعداد مشاريع المواصفات أو الدراسات وغيرها.

7 -

تمثيل الهيئة أمام الجهات الدولية والإقليمية والمحلية.

8 -

التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة واعداد جدول أعماله.

9 -

ما يكلفه به مجلس إدارة الهيئة من مهام.

المادة الثامنة

          تتمتع الهيئة وأجهزتها في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية - كما تتمتع الهيئة وأجهزتها وأمينها العام ومن يراه مجلس الإدارة من الموظفين، وكذلك موجوداتها وأموالها الثابتة والمنقولة - في أقاليم الدول الأعضاء - بالامتيازات والحصانات طبقا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

<7>