إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(3)

يجوز لأي حكومة مساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن نسبة 49% من مجموع أسهمها لمواطنيها من الأفراد والشركات التي تتمتع بجنسيتها وتكون مملوكة بصفة جوهرية لرعاياها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤسسة.

(4)

يتم تعديل رأس مال المؤسسة ونسب الإكتتاب فيه وفقا للنصوص الواردة في النظام الأساسي الملحق بها.

المادة السادسة

          تكون مسئولية المساهمين في حدود مساهمتهم في رأسمال المؤسسة. ولا يكون أي مساهم مسئولا بسبب مساهمته عن التزامات المؤسسة ازاء الغير.

المادة السابعة
الحصانات والإعفاءات

أموال المؤسسة وعملياتها:

1 -

لا تخضع أموال المؤسسة وموجوداتها في الأقطار المتعاقدة للتأميم، والمصادرة أو الإستيلاء ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة.

2 -

تعفى أموال المؤسسة وأرباحها وعملياتها من أي قيود تفرض من قبل أي حكومة مساهمة على تحويل العملة.

3 -

تعفى أصول المؤسسة وايراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفقاية من الضرائب والرسوم في جميع الدول الأعضاء ومن أي استقطاعات مفروضة قانونا في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أي خدمات تحصل عليها المؤسسة من أي مرفق عام كما

<4>