إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة
أغراض المؤسسة

أغراض المؤسسة هي:

1 -

استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، والقيام بوجه خاص بما يلي:

(أ)

الاستثمار في أسهم الشركات المختلفة بما في ذلك - دون حصر - الشركات الصناعية والتجارية والإئتمانية والعقارية والتعدينية، والشركات العاملة في قطاع السياحة، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو عن طريق بورصات الأوراق المالية.

(ب)

توظيف الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية - بالإضافة للأسهم - من شهادات ايداع وسندات بآجال مختلقة وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول.

(جـ)

ترويج المشروعات والاستثمار فيها بقصد تحقيق الربح وبخاصة المشروعات المشتركة التي من شأنها أن تخدم أهداف التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير اقتصادياتها وتحقيق التكامل فيما بينها.

(د)

تأسيس أو الاشتراك في تأسيس المشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين والخدمات وغيرها بدون قيد أو حصر.

(هـ)

الاستثمار العقاري بأنواعه المختلقة بغرض التنمية والتطوير بما في ذلك استئجار وايجار العقارات.

(و)

الاستثمار بالعملات المختلفة وفي المعادن والسلع وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة.

(ز)

تملك الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.

2 -

تنظيم وتقديم القروض وادارتها أو الاشتراك مع الغير في تقديمها واصدار الكفالات.

<8>