إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

التعهد بتصريف الأسهم والسندات وغير ذلك من الأوراق المالية القابلة للتداول.

4 -

ادارة محافظ الاستثمار لحساب الغير والقيام بأعمال الأمين أو الوكيل.

5 -

الاقتراض واصدار السندات.

6 -

القيام بالبحوث والإستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال واستكشاف المشروعات الاستثمارية والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق أغراض المؤسسة. كذلك القيام لتقديم المشورة والخدمات بعمليات الإستثمار للغير.

7 -

ويجوز للمؤسسة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تمتلك حصصا مسيطرة فيها أو من اسهمها أو تتملكها بالكامل.

المادة الخامسة
سياسة المؤسسة الاستثمارية

          تعمل المؤسسة على مراعاة الأسس التالية في عمليات الإستثمار التي تقوم بها:

1 -

المحافظة على سلامة موجوداتها وأوضاعها المالية وفقا للأساليب التجارية والمالية المستقرة.

2 -

تنويع استثماراتها من حيث العملات والأسواق المالية التي تستثمر فيها وغير ذلك لما يكفل حماية المؤسسة وتنميتها.

3 -

التعامل مع المؤسسات المالية والمصارف المحلية والأجنبية على أساس كفاءتها وسمعتها المالية.

4 -

التركيز على الأسواق الإستثمارية والمالية الجيدة والبحث عن اسواق أخرى جديدة تتوفر فيها فرص مجزية للإستثمار.

<9>