إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة عشرة

          يترتب على ملكية الأسهم قبول احكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة وقرارات جمعيتها العامة.

المادة الرابعة عشرة

          كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح المقتسمة على النحو المبين فيما بعد.

المادة الخامسة عشرة

          يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض المبالغ المستحقة من كل سهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات المؤسسة.

المادة السادسة عشرة

1 -

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة باصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الإحتياطي الى أسهم. ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي يجوز لها أن تحدد شروط اصدار الأسهم الجديدة.

2 -

لا يجوز اصدار أسهم باكثر من قيمتها الأسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك يعتبر الفرق علاوة اصدار يضاف إلى الاحتياطي القانوني بعد تغطية مصروفات الإصدار.

3 -

تكون لكل حكومة مساهمة الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة بنسبة ما تملكه من أسهم هي ومواطنيها من الأفراد والأشخاص الإعتبارية المتمتعة بجنسية دولتها إلى مجموع أسهم المؤسسة، وتمنح الحكومات المساهمة مهلة لممارسة هذا الحق مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الدعوة للإكتتاب وتعرض الأسهم المتبقية غير المكتتب فيها على الحكومات

<13>