إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المساهمة الراغبة في الإكتتاب وذلك بنفس الطريقة، إلى أن تقرر هذه الحكومات عدم رغبتها في المزيد من الإكتتاب.

المادة السابعة عشرة

          يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر اصدار أنواع من الأسهم عدا الأسهم العادية المشار إليها فيما سبق وتخضع هذه الأسهم من حيث طريقة اصدارها وأولوية الإكتتاب فيها وتداولها وأي حقوق خاصة بالتصويت مترتبة عليها لنفس الأحكام الواردة في هذا النظام.

الفصل الثالث
(1) ادارة المؤسسة

المادة الثامنة عشرة

          يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة على أن يكون احدهما الوزير المختص بالشئون المالية أو أي وزير تعينه حكومته.

المادة التاسعة عشرة

(1)

يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء من الوزراء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم.

(2)

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.

<14>