إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة العشرون

          يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من موظفي المؤسسة في التوقيع نيابة عنها مع وضع أي حدود يراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة الحادية والعشرون

(1)

يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال المؤسسة تحت اشرافه وفي الحدود التي يرسمها ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات هذه اللجنة واجراءات عملها.

(2)

يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو منتدب من بين أعضائه. كما له أن يعين مديرا عاما للمؤسسة.

المادة الثانية والعشرون

          يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه. ويجتمع المجلس أيضا إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور عدد من اعضائه يمثلون مال لا يقل عن ثلثي عدد الأسهم.

المادة الثالثة والعشرون

1 -

يحتسب لكل دولة عضو عند التصويت في مجلس الإدارة نفس عدد الأصوات المخولة لها بحسب المادة الثلاثين من هذا النظام.

2 -

فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك، تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للاصوات المقترع بها. وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

<15>