إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة والعشرون

          تحدد الجمعية العامة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأة العضو المنتدب مراتب المدير العام للمؤسسة.

المادة الخامسة والعشرون

          يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها ادارة المؤسسة وفقا لأغراضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه في هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص أن يقوم بما يلي:

1 - تحديد ودفع المصروفات الإدارية.

2 - رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة بما في ذلك سياسة العمليات.

3 - وضع النظم واللوائح المالية والإدارية لتنظيم أعمال المؤسسة.

4 - شراء وبيع المنقولات والعقارات ورهنها واجراء أي تصرف يراه مناسبا في أصول الشركة.

5 - الاقراض واصدار الكفالات.

6 - الاقتراض.

7 - ابرام عقود الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل.

المادة السادسة والعشرون

          لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المؤسسة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظائفهم.

<16>