إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثلاثون

          يحتسب عند التصويت بالجمعية العامة 250 صوتا لكل دولة عضو بصرف النظر عن الأسهم التي تمتلكها ثم يضاف صوت واحد عن كل سهم تملكه الحكومة أو رعاياها ويقترع كل ممثل بالأصوات التي يملكها بكاملها كوحدة لا تتجزأ.

المادة الواحدة والثلاثون

          تنعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم بتأسيس الشركة للإطلاع على كافة اجراءات التأسيس ومتابعتها وتحديد مصروفات التأسيس وتعين الجمعية العامة في هذا الاجتماع مراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائيا وبدء أعمالها. ويصح انعقاد الجمعية العامة بصفتها المذكورة بتوفر النصاب المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.

المادة الثانية والثلاثون

          تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك ممثلا دولتين من الدول الأعضاء يمثلان اسهما لا تقل عن ثلث أسهم المؤسسة.

المادة الثالثة والثلاثون

          تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة عدا ما احتفظ به هذا القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.

<18>