إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة

الهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

المادة الرابعة

          تختص الهيئة بما يلي:-

 

1 -

الأمور التشريعية الخاصة بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس ولها دون غيرها اعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات التنفيذ وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار والمعايرة.

 

2 -

اعداد وطباعة ونشر المواصفات القياسية بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

 

3 -

متابعة تطبيق المواصفات المعتمدة من خلال أجهزة التقييس بكل دولة عضو.

 

4 -

اعداد خطة شاملة لأعمال التقييس في دول المجلس في مختلف المجالات وتوزيع أعبائها على الدول الأعضاء طبقا لامكانياتها.

 

5 -

تنظيم أعمال المعايرة القانونية والصناعية.

 

6 -

اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة.

 

7 -

وضع نظام منح علامات الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات.

 

8 -

نشر التوعية بالتقييس.

 

9 -

تخزين المعلومات المرتبطة بأعمال الهيئة لصالح دول مجلس التعاون.

 

10 -

اعداد وتنظيم خطط التدريب في مجالات الهيئة المختلفة.

<4>