إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

مادة 3 - الجنسية في الدولة العربية يحددها القانون. ويعتبر عربياً كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية أو يستحق أياً منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور.

الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع العربي

مادة 4 - التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع العربي.

مادة 5 - ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة 6 - الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون آراء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.

مادة 7 - العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة

مادة 8 - العرب لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 9 - لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 10 - تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 11 - الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

مادة 12 - الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للعرب والتجنيد اجباري وفقاً للقانون.

مادة 13 - الانتخاب حق للعرب على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.

الباب الرابع: نظام الحكم
الفصل الأول

مادة 14 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.

الفصل الثاني: المجلس التشريعي

مادة 15 - ينشأ مجلس يسمى المجلس التشريعي يشكل من مائة وخمسين عضوا على الأكثر.

مادة 16- أعضاء المجلس التشريعي غير قابلين للعزل ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 17 - يشترط في عضو المجلس التشريعي ان يكون من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

مادة 18 - يختص المجلس التشريعي بالنظر في مشروعات القوانين ولا يصدر قانون الا إذا أقره هذا المجلس.

<42>