إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

مادة 19 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى المجلس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

مادة 20 - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 21 - لا يجوز منح احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 22 - يتولى المجلس التشريعي مراقبة أعمال الوزراء عن طريق توجيه الأسئلة ومناقشة المسائل العامة التي تدخل في حدود اختصاصهم وإبداء الرغبات والاقتراحات في شأنها.

مادة 23 - تجب موافقة المجلس التشريعي على المسائل الآتية:

1 - عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة لسنة أو لسنوات مقبلة.

2 - الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.

3 - الحساب الختامي لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.

4 - اعلان الحرب.

5 - معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية.

6 - إعلان حالة الطوارئ.

مادة 24 - مقر المجلس التشريعي مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 25 - جلسات المجلس التشريعي علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلاثة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

مادة 26 - يكون للمجلس التشريعي لائحة تتضمن حقوق الأعضاء وواجباتهم والأعمال المحرمة عليهم والقواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم كيفية أداء المجلس لأعماله وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز تعديلها الا بموافقة المجلس التشريعي. ويكون لهذه اللائحة قوة القانون.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

مادة 27 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

مادة 28 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس

<43>