إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

الجمهورية لاختصاصه أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة المجلس التشريعي عليه.

مادة 29 - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة الجمهورية.

مادة 30 - يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 31 - يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية، ويجوز تعيين وزراء دولة ونواباً للوزراء.

مادة 32 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 33 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 34 - القوات المسلحة في الدولة العربية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلد وسلامة أراضيها وأمنها.

الفصل الرابع: القضاء

مادة 35 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

مادة 36 - يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 37 - جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 38 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.

الباب الخامس: أحكام عامة

مادة 39 - مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية.

مادة 40 - يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 41 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي.

مادة 42 - تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.

<44>