إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

4 - يختار مجلس الامة اعضاء المحكمة الاتحادية العيا بناء على ترشيح رئيس الجمهورية من بين رجال القضاء والقانون.
(حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين الاتحادية).
5 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية توفير الحصانة الخاصة بأعضاء المحكمة ومدة تعيينهم وحالات اعفائهم.

الاجهزة في الاقطار

اولا: رئيس القطر:
1 - ينتخبه المجلس التشريعي للقطر لمدة 4 سنوات ويوافق عليه رئيس الجمهورية. (وينظم الدستور طريقة الترشيح والانتخاب).
2 - يتولى رئيس القطر الاختصاصات التي يحددها الدستور الاتحادي ودساتير الاقطار.
3 - هو الذي يعين وزارة القطر ويقبل استقالتها.

ثانيا: المجلس التشريعي للقطر:

1 - يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا.
2 - يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي.
3 - يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر.
4 - يعد دستور القطر بالطريقة التي يحددها الدستور، ولا تصبح هذه التعديلات نافذة الا بعد اقرارها بأغلبية 4/3 كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
5 - يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر ويسحب الثقة من الحكومة بالطريقة التي يحددها الدستور.
6 - يحل المجلس التشريعي في القطر كالآتي:
أ - بناء على قرار من رئيس القطر.
ب - بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار من المجلس الاتحادي بأغلبية 3/2 الاعضاء.

ثالثا: وزارة القطر:

1 - تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء.
2 - وزارة القطر مسؤولة امام المجلس التشريعي بالقطر ويجب ان تحوز ثقته.
3 - ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة.
4 - يبين الدستور والقوانين الخاصة اختصاصات الوزارات وطريقة عملها والاحكام الخاصة بالوزراء.

<21>