إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقدم فيه خطة للتفتيش العاجل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 265-268"

تحديد أية خطوات أخرى قد تلزم للامتثال للفقرة 9 (ب) '2' من القرار.

        15 -   وستحتاج اللجنة الخاصة، للاضطلاع بمسؤولياتها بصدد هذه الفئة من الأسلحة والمرافق المتصلة بها، إلى أفراد لديهم دراية فنية في ميادين مثل منظومات الإطلاق والتوجيه، والمواد الدافعة. والرؤوس الحربية. وسيلزم وجود أفرقة من الخبراء لإجراء عمليات التفتيش في الموقع، وللإشراف على عملية التخلص. أما عدد هذه الأفرقة وتكوينها على وجه الدقة، فهما الآن قيد الدراسة.

2 -   الأسلحة الكيميائية
        16 -   فيما يخص الأسلحة الكيميائية، للمشاكل العملية الملازمة لتدميرها، بما في ذلك الأخطار الممكنة على السلامة العامة والبيئة، فإن اللجنة الخاصة تركز اهتمامها، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، على تحديد أفضل الوسائل للتخلص منها. وستعمد اللجنة الخاصة، إذ تأخذ في اعتبارها ما للحفاظ على مستويات السلامة المقبولة لأفرقة التخلص وللسكان المحليين من أهمية قصوى، إلى تحديد وتقييم تقنيات التدمير المأمونة التي يمكن أن تصبح قابلة للتطبيق العملي في غضون أطر زمنية صارمة.

        17 -   ونظرا للخطر الذي تمثله الأسلحة الكيميائية، فإن التخلص منها لن يبدأ إلا بعد تفتيش دقيق في الموقع وتقدير لأحوال المخزونات والمرافق. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة الخاصة من أفرقة التفتيش أن تعمد، إلى الحد الممكن، إلى ترك علامات، بوسائل تظهر التلاعب إن وقع، على الذخائر والمرافق المتصلة بها. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع اللجنة الخاصة إجراء المفتشين لعمليات رصد في المواقع المناسبة في الوقت الفاصل بين عمليات التفتيش وعملية التخلص.

        18 -   وستنطوي وسائل التخلص على عمليات إبطال للمفعول و/ أو حرق. وسيلزم الحرص على الإقلال من نقل الأسلحة والعوامل الكيميائية إلى أدنى حد ممكن. وفي هذا الصدد، تستقصي اللجنة الخاصة حاليا إمكانية استخدام معدات تدمير تكون هي قابلة للنقل أو متحركة. وقد تنظر اللجنة الخاصة أيضا في إمكانية تشييد مرفق للتدمير تكون طاقته أكبر من الطاقة التي توفرها المعدات القابلة للنقل أو المتحركة. وفي هذا الخيار وغيره، ستراعى مسألة التكاليف.

        19 -   وفيما يتعلق بمرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع المتصلة بالأسلحة الكيميائية، فإن المعلومات المتوفرة حاليا لدى اللجنة الخاصة توحي بأن عددا منها قد دمر نتيجة للأعمال الحربية. وعند التثبت من البيانات بصورة قاطعة، ستحدد اللجنة الخاصة ما يلزمها، سواء من المعدات أو الموارد البشرية، لتطبيق أحكام الفقرة 9 (ب) من القرار 687 (1991).

3 -   الأسلحة البيولوجية
         20 -   في مجال الأسلحة البيولوجية يلاحظ أن العراق أصبح، عملا بالفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، طرفا في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة (1). فقد أودعت حكومة العراق في 8 نيسان/ أبريل وثيقة تصديقها في موسكو.

        21 -   إلا أن اللجنة الخاصة تسعى، كطلب مجلس الأمن في قراره 687 (1991)، إلى تحديد ما إذا كان العراق يملك أية مواد متصلة بالأسلحة البيولوجية مما يتعين التخلص منه وفقا للقرار. وما إذا كانت لدى العراق قدرة باقية على إنتاج هذه الأسلحة يتعين أيضا التخلص منها. وفي هذا الصدد، وجهت اللجنة الخاصة انتباه حكومة العراق إلى تقرير الاجتماع المخصص للخبراء العلميين والتقنيين من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، المعقود في جنيف في الفترة من 31 آذار/ مارس إلى 15 نيسان/ أبريل 1987، وهو التقرير الوارد في الوثيقة BWC/CONF.II/EX/2 المؤرخة 21 يسان/ أبريل 1987، وطلبت منها المعلومات المطلوبة في الجزء 'ثانيا' من ذلك التقرير.

        22 -   ويمكن تدمير عوامل الأسلحة البيولوجية إما باستخدام المعدات المختبرية العادية أو الوحدات الخاصة المتحركة.

4 -   المواد المتصلة بالأسلحة النووية
         23 -   فيما يخص المواد التي يمكن استعمالها للأسلحة النووية وما يتصل بها من بنود ومرافق، ستقدم اللجنة الخاصة المساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل المواد القابلة للاستعمال في هذه الأسلحة من العراق، وفي التخلص من سائر البنود والمرافق التي تخضع للقرار 687 (1991)، وذلك إما بنقلها أو تدميرها حسب الاقتضاء.

        24 -   وهناك فريق للتفتيش يتكون من خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة الخاصة، موجود حاليا في العراق للقيام بأول تفتيش. استنادا إلى ما أعلنته حكومة العراق وما عينته اللجنة الخاصة من مواقع إضافية. وستتبع ذلك عمليات تفتيش أخرى قبل التخلص من المواد القابلة للاستعمال في الأسلحة وغيرها من البنود الخاضعة للفقرة 12 من القرار 687 (1991).

جيم -   رصد الامتثال والتحقق منه

        25 -   إن المرحلة الثالثة من الخطة تمثل عملية طويلة الأجل. والقصد الرئيسي منها هو ضمان الرصد والتحقق المستمرين من امتثال العراق للفقرات 8 و 9 و 10 و 12 من القرار 687 (1991). وستقدم إلى مجلس الأمن، على النحو المطلوب في الفقرة 10 من قراره 687 (1991)، خطة مفصلة لاعتمادها وذلك بعد توفير قاعدة بيانات كاملة. وستراعي كذلك


(1) قرار الجمعية العامة 2826 (د-26).

<3>