إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949 وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 565 - 570"

20 محرم 1354 الموافق 23 نيسان سنة 1935 اعتبار اللائحة التالية قانونا داخليا للحزب على أن تعرض اللائحة هذه في الاجتماع المقبل لأجل زيادة ما ترى اللجنة زيادته فيها من المواد باعتبار أن المواد التالية المقررة أصبحت نافذة المفعول. وسيعد المكتب في فرصة أخرى القسم العائد لانتخابات مؤتمر الحزب ويعرضه على اللجنة التنفيذية لبحثه وتقريره.

        وان المكتب يرجو الى عموم الأعضاء الكرام الشروع بتنفيذ هذا القانون الداخلى وعلى الأخص القسم المختص بانشاء الفروع التي لا يحل موعد اجتماع اللجنة التالي الا والفروع منشأة في كل قضاء وبذلك فقط يكون الحزب قد خطا خطوته الثانية في التنظيم والجهاد.

 

 

مكتب الحزب العربى الفلسطيني

القدس الشريف فى

21 محرم 1354

 

24 نيسان 1935

 

 

        وفقا للمادة العاشرة من القانون الأساسي للحزب العربي الفلسطينى قررت اللجنة التنفيذية النظام الآتى قانونا داخليا للحزب.

أعضاء الحزب:

1 -

الدخول فى الحزب: يقدم طالب الدخول فى الحزب طلبا خطيا بتوقيعه الى الفرع الذي يقيم في منطقته وللفرع أن يوافق على دخوله أو لا يوافق. وفي حالة الموافقة يقدم اسمه الى اللجنة التنفيذية فان وافقت أمكن قبوله عضوا في الحزب فيحلف اليمين أمام مجلس ادارة الفرع ويدفع رسم الدخول ويسجل في ذلك الفرع عضوا للحزب.

2 -

واجبات العضو: على العضو أن يخلص لمبادئ الحزب وأن يكون عاملا في رفع شأن الحزب وتعزيزه وتنفيذ خططه ومقرراته فى الدائرة المرسومة له وأن يدفع الرسم والرواتب المقررة.

3 -

حقوق العضو: للعضو العامل أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة لفروعه وأن يشترك في الانتخابات لدوائر الحزب وفقا لشروط الانتخاب.

4 -

لا يجوز للعضو أن يخرج على مبادئ الحزب ولا أن يأتي أمرا من شأنه الاضرار بالحزب ولا أن يقوم بعمل باسم الحزب من غير تفويض من الدائرة المختصة فان فعل شيئا من ذلك كان لفرعه أن يقرر انذاره أو توقيفه أو فصله من عضوية الحزب. ولا يكون قرار الفرع قطعيا حتى توافق عليه اللجنة التنفيذية. بشرط أن تعطي له فرصة للمدافعة عن نفسه أمام الفرع وأمام اللجنة ويشترط أيضا فى قرار الفصل أن يكون صادرا بموافقة الثلثين من الأعضاء على الأقل. وعلاوة على هذا للجنة التنفيذية فى مثل هذه الأحوال الحق فى فصل العضو من أي دائرة من دوائر الحزب وقرار اللجنة التنفيذية قطعي في هذا الشأن.

5 -

انتقال العضو: اذا غير أحد الأعضاء مكان اقامته أصبح تابعا لفرع المنطقة التى انتقل اليها.

<3>