إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

تقديم الخطط العامة المتعلقة بالتدمير

6 - تقدم كل دولة طرف المعلومات التالية عن كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية:
          (أ) الإطار الزمني المتوخى للتدابير التي ستتُخذ؛
          (ب) طرق التدمير.

7 - بالنسبة لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تعتزم الدولة الطرف تحويله بصفة مؤقتة إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية تقديم الدولة الطرف المعلومات التالية:
          (أ) الإطار الزمني المتوخى للتحويل إلى مرفق تدمير؛
          (ب) الإطار الزمني المتوخى لاستخدام المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
          (ج) وصف المرفق الجديد؛
          (د) طريقة تدمير المعدات الخاصة؛
          (هـ) الإطار الزمني لتدمير المرفق المحَّول بعد استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
          (و) طريقة تدمير المرفق المحوَّل.

تقديم الخطط السنوية المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير

8 - تقدم الدولة الطرف خطة سنوية للتدمير قبل بدء سنة التدمير القادمة بتسعين يوما على الأقل. وتحدد الخطة السنوية ما يلي:
          (أ) الطاقة التي ستُدمر؛
          (ب) اسم وموقع المرافق التي سيجري فيها التدمير؛
          (ج) قائمة بالمباني والمعدات التي ستُدمر في كل مرفق؛
          (د) طريقة ( طرق ) التدمير المخطط لها.

9 - تقدم الدولة الطرف تقريرا سنويا عن التدمير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء سنة التدمير السابقة. ويحدد التقرير السنوي ما يلي:
          (أ) الطاقة التي دُمرت؛
          (ب) اسم وموقع كل مرفق جرى فيه التدمير؛
          (ج) قائمة بالمباني والمعدات التي دُمِّرت في كل مرفق؛
          (د) طرق التدمير.

10 - فيما يتعلق بأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية قدم بشأنه إعلان عملاً بالفقرة 1 (ج) '3' من المادة الثالثة، تقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تقديم
<109>