إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

7 - إذا كان من رأي المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش المقترحين يعرقل تعيين عدد كاف من المفتشين أو مساعدي التفتيش أو يعّوق على نحو آخر التنفيذ الفعال لمهام الأمانة الفنية، يقوم المدير العام بإحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي.

8 - متى لزم أو طُلب إدخال تعديلات على قوائم المفتشين ومساعدي التفتيش المذكورة أعلاه ، يُعيَّن محلّهم مفتشون ومساعدو تفتيش بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالقائمة الأولية.

9 - يجب أن يكون تعيين أعضاء فريق التفتيش الذي يُجري تفتيشا على مرفق لإحدى الدول الأطراف يقع في أراضي دولة طرف أخرى متفقا مع الإجراءات المبينة في هذا المُرفق للتطبيق على كل من الدولة الطرف موضع التفتيش والدولة الطرف المضيفة.

باء - الامتيازات والحصانات

10 - تقوم كل دولة طرف، في موعد غايته 30 يوماً من قيامها بالإبلاغ عن استلام قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو باستلام التعديلات التي أُدخلت عليها، بمنح تأشيرات متعددة المرات للدخول / الخروج و / أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها كلّ مفتش أو مساعد تفتيش لدخول أراضي تلك الدولة الطرف والمكوث فيها لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش. وتكون هذه الوثائق صالحة لمدّة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة.

11 - يُمنح المفتشون ومساعدو التفتيش ،لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعّال، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية من (أ) لغاية (ط) وتُمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه الاتفاقية لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتُمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ولما بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية.
          (أ) يُمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملاً بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان / ابريل 1961؛
          (ب) تُمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملاً بالاتفاقية، الحصانة والحماية اللتان تُمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
<70>